الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإحداث الشركة السورية القابضة للطيران مقرها دمشق

مدة القراءة 9 دقيقة/دقائق

الحرية:

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 214 لعام 2025 والقاضي بإحداث شركة مساهمة عمومية قابضة تسمى “الشركة السورية القابضة للطيران”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة، مقرها “دمشق”.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى القانون رقم /3/ لعام 2024.

وعلى المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم /114/ لعام 2025.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

الشركة: الشركة السورية القابضة للطيران.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران.

الشركات التابعة: الشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الشركة بموجب هذا المرسوم.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف

المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة مساهمة عمومية قابضة تسمى “الشركة السورية القابضة للطيران”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس الهيئة، مقرها “دمشق”.

المادة (3):

أ- تحل الشركة السورية القابضة للطيران محل مؤسسة الخطوط الجوية السورية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2020 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

ب- يحل اسم الشركة السورية القابضة للطيران محل اسم مؤسسة الخطوط الجوية السورية أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.

المادة (4): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

أ- ممارسة عمليات النقل الجوي داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بصفتها الناقل الوطني الحكومي.

ب- تقديم خدمات المناولة الأرضية والإطعام والتموين والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي الأخرى لها وللغير.

ج- إنشاء شركات تابعة أو المساهمة في شركات قائمة في المجالات المرتبطة بالنقل الجوي.

د- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجمهورية العربية السورية في منظمات الطيران الإقليمية والدولية.

الفصل الثالث

البنية التنظيمية

المادة (5): يتولى إدارة الشركة:

أ- مجلس الإدارة

ب- الرئيس التنفيذي

المادة (6):

أ- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على النحو الآتي:

رئيس الهيئة رئيساً

أحد معاوني رئيس الهيئة عضواً ونائباً

ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية عضواً

ممثل عن وزارة المالية عضواً

ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة عضواً

ممثل عن هيئة الاستثمار السورية عضواً

خبيران مختصان في قطاع الطيران أعضاء

خبير قانوني عضواً

ب- يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.

ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.

د- لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

ه- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين، ويرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.

المادة (7): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات التالية:

أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بعمل الشركة وفق مقترحات الرئيس التنفيذي وبما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الهيئة.

ب- إقرار الموازنات والميزانيات السنوية والخطط الاستثمارية.

ج- وضع إستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية الضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

د- الموافقة على تملك الأسهم أو سندات القروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها، واستثمار أموالها في الشركات التابعة.

ه- إقرار عقود الشراكة وعقود الخدمة مع الشركات المحلية والدولية، بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق، وفق المعايير القانونية والتجارية والدولية وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الهيئة.

و- تعيين مدقق الحسابات السنوي، وتحديد أجوره وتعويضاته، والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.

ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة، بما في ذلك لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار، اللجنة التنفيذية، والإشراف على عملها.

المادة (8):

أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.

ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ومسؤولاً أمام مجلس الإدارة، وتحت إشرافه المباشر، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.

ج- لرئيس المجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

المادة (9): يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:

أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الإستراتيجية المعتمدة.

ب- الإشراف على كل العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.

ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية، والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

د- تنفيذ إستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

ه- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.

الفصل الرابع

الأصول والالتزامات

المادة (10): أصول الشركة:

أ- تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات ووسائل النقل وحقوق الامتياز والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير، والالتزامات المالية والتعاقدية من مؤسسة الخطوط الجوية السورية إلى الشركة أصولاً.

ب- تسجل هذه الأصول والممتلكات باسم الشركة في السجلات الرسمية ويعتبر هذا التسجيل نافذاً بحكم المرسوم دون حاجة لأي إجراءات نقل ملكية إضافية.

ج- تستثنى من نقل الملكية إلى الشركة المباني والمنشآت والمرافق والآليات التي تحتاجها الهيئة لممارسة عملها، بناءً على قائمة تعدها لجنة مشتركة تشكل بقرار من رئيس الهيئة تضم ممثلين عن الهيئة والشركة، ومصدق عليها من رئيس الهيئة.

الفصل الخامس

مالية الشركة

المادة (11) تقييم الأصول:

تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (11) التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (11).

المادة (12): رأس المال التأسيسي:

يحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من رئيس الهيئة على أعمال اللجنة المختصة وفق المادة (12) خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

المادة (13): تتكون موارد الشركة من:

أ- الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها.

ب- القروض الداخلية والخارجية، بضمانة أصول الشركة، أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة والجهات المختصة.

ج- المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفق قرارات مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

د- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات الشركة.

ه- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الشركة.

الفصل السادس

الأحكام الانتقالية والختامية

المادة (14): يصدر النظام الأساسي للشركة بمرسوم.

المادة (15): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة (16): يعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه منقولين حكماً إلى الشركة مع شواغرهم وبنفس فئاتهم وأجورهم، مع الاحتفاظ بقدمهم وحقوقهم المكتسبة وشروط عقودهم السابقة دون أي تخفيض مع مراعاة أي ترقيات أو تعيينات مستقبلية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

المادة (17): تعفى الشركة من كل الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها.

المادة (18): لا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون.

المادة (19): يجوز بقرار من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.

المادة (20): تكلف الهيئة بإعداد الصك التشريعي اللازم.

المادة (21): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 تشرين الأول 2025 م.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

Leave a Comment
آخر الأخبار