الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوماً بإحداث الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي

مدة القراءة 5 دقيقة/دقائق

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 213 لعام 2025 القاضي بإحداث الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

وفيما يلي نص المرسوم:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم رقم (213) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف

المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط برئاسة الجمهورية.

المادة (3): تحل الهيئة بموجب هذا المرسوم محل المؤسسة العامة للطيران المدني المحدثة بالقانون رقم /20/ لعام 2003 ومديرية شؤون النقل الجوي في وزارة النقل بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية، ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

المادة (4): يحل اسم الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي محل اسم كل من المؤسسة العامة للطيران المدني ومديرية شؤون النقل الجوي أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.

المادة (5): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

أ- تعزيز السيادة الوطنية على المجال الجوي.

ب- تنظيم وتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية.

ج- ضمان السلامة الجوية، والأمن، وجودة الخدمات، وفق المعايير الدولية.

د- تمثيل الدولة في المنظمات والهيئات الدولية المختصة.

ه- تشجيع الاستثمار وتطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وغيرها.

و- تنفيذ المعايير البيئية الدولية في مجال الطيران.

الفصل الثالث

البنية التنظيمية

المادة (6): يتولى إدارة الهيئة:

أ- رئيس الهيئة

ب- يسمى رئيس الهيئة بمرسوم بمرتبة وزير.

ج- يعد رئيس الهيئة عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ويتولى ممارسة كل الصلاحيات المحددة في الأنظمة النافذة.

المادة (7): يصدر رئيس الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة، بما ينسجم مع المصلحة العامة وأحكام هذا المرسوم.

الفصل الرابع

الموارد المالية

المادة (8): تتكون الموارد المالية للهيئة من:

أ- صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.

ب- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز

نشاطات الهيئة.

ج- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الهيئة.

د- أقساط الاهتلاكات لموجودات الهيئة.

هـ- القروض والتسهيلات الائتمانية.

و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي تقبلها الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية وختامية

المادة (9): يحق للهيئة فصل الإدارة عن الملكية في المطارات، وإنشاء شركات مملوكة لها بالكامل، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم خدمات الملاحة الجوية، والمناولة الأرضية والإطعام والتموين والصيانة والإصلاح، وخدمات النقل الجوي المساندة.

المادة (10): يجوز للهيئة بقرار إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.

المادة (11): يصدر الهيكل الوظيفي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة (12): يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من رئيس الهيئة.

المادة (13): يُحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم “الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي”.

المادة (14): تُعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في الهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية السورية منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

المادة (15): يعدّ جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور هذا المرسوم في المؤسسة العامة للطيران المدني ومديرية شؤون النقل الجوي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم، بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، وبجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، أما العاملون المندوبون والمؤقتون والموسميون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقودهم أو صكوك استخدامهم، ما لم تجدد أو تمدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (16): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من رئيس الهيئة.

المادة (17): تكلف الهيئة بإعداد الصك التشريعي اللازم لعملها.

المادة (18): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق 15 ربيع الآخر 1447هـ 7 تشرين الأول 2025 م.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

Leave a Comment
آخر الأخبار